كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو أوصى أحد الزوجين للآخر بماله كله وليس له ) أي : الموصي ( وارث غيره أخذ ) الموصى له ( المال كله إرثا ووصية ) لما تقدم ( وتحرم الوصية ) على الصحيح من المذهب نص عليه قاله في الإنصاف ( وقيل : تكره ) قال في الإنصاف : ( وهو الأولى ) ولو قيل بالإباحة لكان له وجه ( اختاره جموع ) وجزم به في التبصرة ، والهداية ، والمذهب ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والنظم وغيرهم ( على من له وارث غير أحد الزوجين بزيادة على الثلث ، لأجنبي ، وبشيء ) مطلقا ( لوارث ) سواء وجدت في صحة الموصي أو مرضه لقوله صلى الله عليه وسلم { لسعد حين قال : أوصي بمالي كله قال : لا ، قال : فالشطر قال : لا ، قال : الثلث ؟ قال : الثلث ، والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس } متفق عليه .

ولقوله صلى الله عليه وسلم { : إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث } رواه الخمسة ، إلا النسائي .

( وتصح ) [ ص: 340 ] هذه الوصية المحرمة ( وتقف على إجازة الورثة ) لحديث ابن عباس مرفوعا { لا تجوز وصية لوارث ، إلا أن يشاء الورثة } وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا { لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة } رواهما الدارقطني ، والاستثناء من النفي إثبات فيكون ذلك دليلا على صحة الوصية عند الإجازة ولو خلا عن الاستثناء فمعناه : لا وصية نافذة أو لازمة وما أشبه ذلك ، وهذان الحديثان مخصصان لما تقدم من العموم ، ولأن المنع من ذلك ، إنما هو الورثة ، فإذا رضوا بإسقاطه سقط ( إلا إذا أوصى بوقف ثلثه على بعض الورثة فيجوز وتقدم في الباب قبله ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية