كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإذا أوصى بعبد لرجل ، و ) أوصى ( لآخر بثلثه فهو ) أي : العبد ( بينهما أرباعا ) بقدر وصيتهما كما يأتي في عمل الوصايا .

( وإن وصى به ) أي : بالعبد ونحوه ( لاثنين فرد أحدهما وصيته ) وقبل الآخر ( فللآخر نصفه ) أي : العبد لأنه الموصى له به .

التالي السابق


الخدمات العلمية