كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو وصى بماله لابنيه وأجنبي ) ولا وارث غير ابنيه ( فردا وصيته له ) أي : الأجنبي ( التسع ) لأنه بالرد رجعت الوصية إلى الثلث والموصى له ابنان وأجنبي فيكون للأجنبي التسع لأنه ثلث الثلث .

التالي السابق


الخدمات العلمية