( و ) على ( خنثى لبس ثياب حرير ) لحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=30585لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة   } متفق عليه ( ولو ) كان الحرير ( بطانة ) لعموم الخبر ( و ) لو ( تكة سراويل وشرابة ) نص عليه . 
قال في الفروع ( والمراد شرابة مفردة ، كشرابة البريد ، لا تبعا فإنها كزر ) فتباح وما روي { 
أن  nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  بعث بما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخ له مشرك   } متفق عليه ، ليس فيه أنه أذن له في لبسها وقد { 
بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى  nindex.php?page=showalam&ids=2عمر   nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي   nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة  رضي الله عنهم   } ولم يلزم منه إباحة لبسه .