كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويباح لبس الحرير لحكة ، ولو لم يؤثر لبسه في زوالها ) لما في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم { رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما } وما ثبت في حق صحابي ثبت في حق غيره ما لم يقم دليل على اختصاصه به ، والحكة قال في المبدع : بكسر الحاء : الجرب .

التالي السابق


الخدمات العلمية