كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) لو مات إنسان عن بنت وزوج أو عن بنت ومولى فأقرت البنت بأخ لها فإنه ( يعتبر ) لثبوت نسبه ( إقرار الزوج والمولى المعتق إذا كانا من الورثة ) كالمثالين لشمول اسم الورثة لكل منهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية