كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
فإن أقر أحد الزوجين بابن للآخر من نفسه [ ص: 487 ] ثبت نسبه من المقر مطلقا بشرطه ، ومن الميت إن كان زوجة وأمكن اجتماعه بها وولدت لستة أشهر من ذلك وإن كان زوجا وصدقه باقي الورثة أو نائب الإمام أيضا وإلا فلا هذا ما ظهر لي ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية