كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن قدر على تعلمهما ) أي الإيجاب والقبول ( من لا يحسنهما بالعربية لم يلزمه ) تعلمها بالعربية لأن النكاح غير واجب بأصل الشرع فلم يجب تعلم أركانه بالعربية بخلاف التكبير ، ولأن المقصود هنا المعنى دون اللفظ المعجز بخلاف القراءة في الصلاة ( وكفاه ) أي العاجز ( معناهما الخاص بكل لسان ) أي لغة عرفها لأن ذلك في لغته نظير الإنكاح والتزويج وعلم منه أنه لا يصح بلفظ لا يؤدي معنى النكاح والتزويج الخاص لأن من عدل عن اللفظ الخاص بذلك اللسان إلى غيره يشبه من هو عربي وعدل عن لفظهما الخاص .

التالي السابق


الخدمات العلمية