كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
الشرط ( الثاني رضاهما ) أي الزوجين ( أو من يقوم مقامهما فإن لم يرضيا ) أي الزوجان ( أو ) لم يرض ( أحدهما لم يصح ) النكاح لأن العقد لهما فاعتبر تراضيهما به كالبيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية