كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإذا زوج الأب ابنه الصغير ) فإنه يزوجه ( بامرأة واحدة ) لحصول الغرض بها .

( و ) له تزويجه ( بأكثر ) من واحدة ( إن رأى فيه مصلحة ) نقله في الإنصاف عن ابن رزين وغيره لكن ضعفه في تصحيح الفروع قال وهذا ضعيف جدا وليس في ذلك مصلحة بل مفسدة وصوب أنه لا يزوجه أكثر من واحدة وقال هو مراد من أطلق وأما الوصي فلا يزوجه أكثر لأنه تزويج لحاجة ، والكفاية تحصل بذلك إلا أن تكون غائبة أو صغيرة طفلة وبه حاجة فيجوز أن يزوجه ثانية قال القاضي في المجرد في الوصايا انتهى وعلى نحو ذلك يحمل كلام ابن رزين [ ص: 44 ] وغيره فلا تضعيف .

التالي السابق


الخدمات العلمية