كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ومن ادعى نكاح امرأة فجحدته ) فقولها : لأنها منكرة والبينة على المدعي ( ثم ) إن ( أقرت له ) بعد جحودها ( لم تحل له ) بنفس الإقرار حيث لم تكن زوجة له سواء صالحها عن ذلك بعوض أو لا لأنه صلح أحل [ ص: 48 ] حراما ( إلا بعقد جديد ) مع خلوها عن الموانع وباقي شروطه وإن كانت زوجته في الباطن فإنكارها لا أثر له وتحل له ويحصل التوارث بينهما كما ذكره هو وغيره في مواضع تقدم بعضها وتأتي بقيتها ( فإن أقر الولي عليها ) بالنكاح بأن أقر أنه زوجها من المدعي وأنكرت ( وكان الولي ممن يملك إجبارها ) كأبي البكر ووصيه في النكاح ( صح إقراره ) لأن من ملك إنشاء عقد ملك الإقرار به ( وإلا ) بأن لم يكن الولي مجبرا كالجد والعم والأخ ( فلا ) يقبل قوله عليها لأنه إقرار على الغير ما لم تقر بالإذن له والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية