كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإذا قتل رجل رجلا ليتزوج امرأته لم تحل له أبدا قاله الشيخ عقوبة له ) بنقيض قصده المحرم كحرمان القاتل الميراث ( وقال ) الشيخ ( في رجل خبب ) أي خدع ( امرأة على [ ص: 74 ] زوجها ) حتى طلقها ( يعاقب عقوبة بليغة ) لارتكابه تلك المعصية ( ونكاحه باطل في أحد قولي العلماء في مذهب مالك وأحمد وغيرهما ويجب التفريق بينهما ) عقوبة له كمنع القاتل الميراث .

التالي السابق


الخدمات العلمية