كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن اشترى ) رجل ( أختين مسلمة ومجوسية ) أو وثنية أو محرمة عليه لنحو رضاع ( فله وطء المسلمة ) التي لا مانع بها بخلاف الأخرى ( وإن وطئ ) من يطأ مثله ( امرأة بشبهة أو ) بزنا ( لم يجز ) له ( في العدة ) أي عدة موطوءة بشبهة أو زنا ( أن يتزوج أختها ) أو عمتها ونحوها .

( ولا ) أن ( يطأها ) أي أخت موطوءته ( إن كانت ) أختها زوجة له ( نصا ) لقوله عليه الصلاة والسلام { لا يحل لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجمع ماءه في رحم أختين } .

التالي السابق


الخدمات العلمية