كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويكره ترك التسمية فيه قاله في التبصرة ) لأنه قد يؤدي إلى التنازع في فرضه ( ويستحب أن لا ينقص عن عشرة دراهم ) خروجا من خلاف من قدر أقله بذلك ( وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بلا مهر ) لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية