كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يأكل مما شرب عليه الخمر ) لأن شراءه لذلك فاسد ولأنه أثر معصية ( ولا ) يأكل ( مختلطا بحرام ولا يلقم جليسه ) إلا بإذن رب الطعام .

( ولا يفسح لغيره إلا أن يأذن رب الطعام ) لأنه تصرف في ماله بغير إذنه ( وفي معنى ذلك تقديم بعض الضيفان ما لديه ونقله إلى البعض الآخر ) فلا يفعله بلا إذن رب الطعام .

( قال في الفروع : وما جرت العادة به كإطعام سائل وسنور ونحوه وتلقيم ) غيره ( وتقديم ) بعض الضيفان إلى بعض ( يحتمل كلامهم وجهين وجوازه أظهر لحديث أنس في الدباء ) قال أنس { دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا فانطلقت معه فجيء بمرقة فيه دباء ، فجعل يأكل من ذلك الدباء ويعجبه فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه ولا أطعمه } قال أنس فما زلت أحب الدباء " رواه مسلم والبخاري ولم يقل " ولا أطعمه " وفي لفظ قال أنس { فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتبع الدباء من حوالي الصحفة فلم أزل أحب الدباء من يومئذ فجعلت أجمع الدباء بين يديه } .

التالي السابق


الخدمات العلمية