كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يستحب له ) أي الزوج ( أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها ) صداقا ( فإن فعل ) بأن أخذ منها أكثر مما أعطاها ( كره ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث جميلة ب { ولا تزداد } ( وصح ) الخلع ( نصا ) لقوله تعالى { فلا جناح عليهما فيما افتدت به } وقالت الربيع بنت معوذ " اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي فأجاز ذلك علي " واستمر ولم ينكر فكان كالإجماع .

التالي السابق


الخدمات العلمية