كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويصح الطلاق من زوج عاقل مختار ولو مميزا بعقله ) أي الطلاق ( ولو ) كان المميز ( دون عشر ) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم { إن الطلاق لمن أخذ بالساق } وقوله { كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله } وعن علي " اكتموا الصبيان النكاح " فيفهم أن فائدته أن لا يطلقوا ولأنه طلاق من عاقل صادف محل الطلاق فوقع كطلاق البالغ ومعنى كون المميز يعقل الطلاق أن ( يعلم ) المميز ( أن زوجته تبين منه وتحرم عليه ) إذا طلقها .

التالي السابق


الخدمات العلمية