كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو قيل له : أطلقت امرأتك ؟ فقال قد كان بعض ذلك فإن أراد ) بذلك ( الإيقاع وقع ) كالكناية ( وإن قال أردت أني علقت طلاقها بشرط ) ولم يوجد قبل منه ذلك لأن لفظه يحتمله .

التالي السابق


الخدمات العلمية