كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن لطم امرأته أو أطعمها أو سقاها أو ألبسها ثوبا أو أخرجها من دارها أو قبلها ونحوه ) كما لو دفع إليها شيئا ( فقال هذا طلاقك طلقت فهو صريح ) نص عليه لأن ظاهر هذا اللفظ جعل هذا الفعل طلاقا منه ، فكأنه قال أوقعت عليك طلاقا هذا الفعل من أجله لأن الفعل بنفسه لا يكون طلاقا فلا بد من تقديره فيه ليصح لفظه به ، فيكون صريحا فيه يقع به من غير نية ( فلو فسره بمحتمل ) أي بما يحتمل عدم الوقوع ( أو نوى أن هذا سبب طلاقك ) في زمان بقدر هذا الزمان ( قبل ) منه ذلك ( حكما ) لأن لفظه يحتمله ولا مانع يمنعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية