كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وكذا ) قوله ( أنا طالق أو أنا منك طالق أو أنا منك بائن أو حرام أو بريء ) فلا يقع به طلاق وإن نواه لأنه محل لا يقع الطلاق بإضافته [ ص: 253 ] إليه من غير نية فلم يقع ، وإن نوى كالأجنبي ولأن الرجل مالك في النكاح والمرأة مملوكة فلم تقع إزالة الملك بالإضافة إلى المالك كالعتق ويدل له أن الرجل لا يوصف بأنه مطلق بفتح اللام بخلاف المرأة .

التالي السابق


الخدمات العلمية