كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
باب الطلاق في الماضي والمستقبل أي تقييد الطلاق بالزمن الماضي والزمن المستقبل ( إذا قال أنت طالق أمس أو ) أنت طالق ( قبل أن أتزوجك ونوى وقوعه إذن ) أي حين التكلم ( وقع ) الطلاق في الحال [ ص: 273 ] لأنه مقر على نفسه بما هو الأغلظ عليه ( وإلا ) أي وإن لم ينو وقوعه إذن بأن أطلق أو نوى إيقاعه في الماضي ( لم يقع ) الطلاق لأنه رفع للاستباحة ولا يملك رفعها في الزمن الماضي فلم يقع كما لو قال أنت طالق قبل قدوم زيد بيومين فقدم اليوم وحكي عن أبي بكر أنه يقع إذا قال قبل أن أتزوجك ولا يقع إذا قال أنت طالق أمس فعلى القول بوقوعه ( وإن قال أردت أن زوجا قبلي طلقها أو ) قال أردت أني ( طلقتها أنا في نكاح قبل هذا قبل منه إن كان ) ذلك ( قد وجد ) لأن لفظه محتمل له ( ما لم تكن قرينة من غضب أو سؤالها الطلاق ونحوه ) ، فلا يقبل منه ذلك لأنه خلاف الظاهر ( فإن مات ) بعد قوله أنت طالق أمس أو قبل أن أتزوجك ( أو جن أو خرس قبل العلم بمراده لم تطلق ) لأن العصمة متيقنة فلا تزال بالشك .

التالي السابق


الخدمات العلمية