كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو قال ) لزوجيه ( أطولكما حياة طالق فبموت إحداهما يقع الطلاق ) بالأخرى إذن أي عند موت إحداهما لأنه بموت إحداهما يعلم أن الباقية أطولهما حياة و ( لا ) يقع الطلاق المعلق بذلك ( وقت يمينه ) أي حال عقد الصفة كسائر أنواع الطلاق المعلق بصفة كأنت طالق صائمة إنما يقع عند وجود الصفة لا حال عقدها .

التالي السابق


الخدمات العلمية