كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( الشرط الثاني ) من شروط الإيلاء الأربعة ( أن يحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته ) كالرحمن ورب العالمين ولا خلاف أن الحلف بذلك إيلاء لما تقدم عن ابن عباس يؤيده قوله تعالى : { فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم } والغفران إنما يدخل اليمين بالله تعالى ( وسواء كان ) الحلف ( في ) حال ( الرضا أو الغضب ) لعموم قوله تعالى { للذين يؤلون من نسائهم } الآية ( فإن حلف ) على ترك الوطء ( بنذر أو عتق أو طلاق أو صدقة مال أو حج أو ظهار أو تحريم مباح ) من أمة أو غيرها ( ونحوه فليس بمول ) لأنه لم يحلف بالله تعالى أشبه ما لو حلف بالكعبة ولأن هذا تعليق بشرط ولهذا لا يؤتى فيه بحرف القسم ولا يجاب بجوابه ولا ذكره أهل العربية في باب القسم وإنما يسمى حلفا تجوزا لمشاركته القسم في الحث على الفعل أو المنع منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية