كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة بأن قال أنتن علي كظهر أمي ف ) عليه ( كفارة واحدة ) بغير خلاف في المذهب قاله في الشرح ورواه الأثرم عن عمر وعلي ولأنها يمين واحدة فلم يجب بها بأكثر من كفارة كاليمين بالله ( وإن كان ) الظهار من نسائه ( بكلمات بأن قال لكل واحدة ) منهن ( أنت علي كظهر أمي فلكل واحدة كفارة ) لأنها أيمان في محال مختلفة أشبه ما لو وجدت في عقود متفرقة بخلاف الحد فإنه عقوبة يدرأ بالشبهة .

التالي السابق


الخدمات العلمية