كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن كفر الذمي ) عن ظهاره ( بالعتق لم يجزئه إلا رقبة مؤمنة ) كالمسلم ( فإن كانت في ملكه أو ورثها ) فأعتقها ( أجزأت عنه ) وحل له الوطء ( وإلا فلا سبيل له إلى شراء رقبة مؤمنة ) لأنه لا يصح منه شراؤها لقوله تعالى { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } ( ويتعين تكفيره بالإمام ) لعجزه عن العتق والصيام ( إلا أن يقول ) الذمي ( لمسلم أعتق عبدك ) المسلم ( عني وعلي ثمنه فيصح ) عتقه عنه ويجزيه ( وإن أسلم قبل التكفير بالإطعام فكالعبد يعتق قبل التكفير بالصيام ) لأن الاعتبار بوقت الوجوب فيجزيه الإطعام وله أن يكفر بالعتق والصيام .

التالي السابق


الخدمات العلمية