كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن مات المريض المطلق في مرضه بعد انقضاء عدتها بالحيض أو بالشهور أو بوضع الحمل أو كان طلاقه قبل الدخول فليس عليها عدة لموته ) لأنها ليست زوجة ولا في حكمها ( ولا يعتبر وجود الحيض في عدة الوفاة ) في قول عامة الفقهاء لظاهر الآية .

التالي السابق


الخدمات العلمية