كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن مات عن امرأة نكاحها فاسد كالنكاح المختلف فيه ) كبلا ولي ( فعليها عدة وفاة ) لأنه نكاح يلحق فيه النسب فوجبت به العدة كالصحيح ، وإن فارقها في الحياة بعد الإصابة أو الخلوة اعتدت بثلاثة قروء أو أشهر والنكاح المجمع على بطلانه وجوده كعدمه وتقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية