كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) يستحب ( أن لا ينصرف المأموم قبله ) أي قبل الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم { إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف } رواه مسلم ( إلا أن يطيل ) الإمام ( الجلوس ) فينصرف المأموم لإعراضه عن السنة .

التالي السابق


الخدمات العلمية