كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أرضعت ) امرأة ( بلبن اثنين وطئاها بشبهة وثبتت أبوتهما للمولود فالمرتضع ابنهما ) لأن المرتضع كل مرضع تبع للمناسب فمتى لحق المناسب بشخص فالمرتضع مثله ( أو ) ثبتت ( أبوة أحدهما فهو ) أي الرضيع ( ابنه ) لما سبق وسواء ( ثبت ذلك بالقافة أو بغيرها وإن نفته القافة عنهما أو أشكل عليهم أو لم يوجد قافة تثبت التحريم بالرضاع في حقهما ) تغليبا للحظر كما لو اختلطت أخته بأجنبيات ( وإن انتفى عنهما بأن تأتي به لدون ستة أشهر من وطئها أو ) أتت به ( لأكثر من أربع سنين من وطء الآخر انتفى المرتضع عنهما ) لأنه تابع للمناسب كما تقدم ( فإن كان المرتضع ) حينئذ ( جارية حرمت عليهما تحريم مصاهرة وتحرم أولادها عليهما ) أي الواطئين ( أيضا لأنها ابنة موطوءتهما فهي ربيبة لهما ) والربيبة من الرضاع كالنسب .

التالي السابق


الخدمات العلمية