كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وهي ) أي النفقة ( مقدرة بالكفاية ) فيجب لها كفايتها مما ذكر لحديث هند { خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف } فتختلف باختلاف من تجب له في قدرها للحديث فأمرها بأخذ ما يكفيها من غير تقدير والكفاية لا تختلف باليسار والإعسار ، وإنما اعتبرهما الشرع في الجنس لا القدر .

التالي السابق


الخدمات العلمية