كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وتلزم نفقة الخادم وكسوته بقدر نفقة الفقيرين ) لأنه معسر وحاله حال المعسرين ( إلا في النظافة فلا يجب عليه لها ) أي الخادم ( ما يعود بنظافتها ولا مشط ودهن وسدر لرأسها ) لأن ذلك يراد للزينة والتنظيف وهذا غير مراد من الخادم ( فإن احتاجت ) الخادم ( إلى خف وملحفة لحاجة الخروج لزمه ) ذلك لدعاء الحاجة إليه ( إلا إذا كانت ) الخادم ( بأجرة أو ) كانت ( عارية ف ) نفقتها وما تحتاج إليه ( على مؤجر ومعير ) لأن المكري ليس له إلا الأجرة والمعير لا تسقط عنه نفقة ملكه بإعارته ( ولا يلزمه ) أي الزوج ( أكثر من نفقة خادم واحد ) لأن المستحق خدمتها في نفسها وذلك يحصل بالواحد وما زاد إنما هو للتجمل أو نحوه وليس بواجب عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية