كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أعسر ) الزوج ( بنفقة الخادم ) فلا فسخ لأنه يمكنها الصبر عنها ( أو ) أعسر ب ( النفقة الماضية ) فلا فسخ كالصداق إذا أعسر به بعد الدخول ( أو ) أعسر ب ( نفقة الموسر أو المتوسط أو ) أعسر ب ( الإدام فلا فسخ ) لأن ذلك يمكنها الصبر عنه ( وتبقى النفقة ) أي نفقة الخادم والنفقة الماضية .

( و ) يبقى ( الإدام ) دينا ( في ذمته ) لأنها نفقة تجب على سبيل العوض فتثبت في الذمة كالنفقة الواجبة للمرأة قوتا وهذا فيما عدا الزائد على نفقة المعسر ، فإن ذلك يسقط بالإعسار قاله في المبدع ولعله على قول القاضي كما يدل عليه كلامه بعد وأما على ما قدمه الموفق وغيره وجزم به في المنتهى فلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية