كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
فصل ( وتجب نفقة ظئر ) أي مرضعة ( الصغير ) ذكرا كان أو أنثى ( في ماله ) إن كان كنفقة الكبير ( فإن لم يكن له ) أي الصغير ( مال فعلى من تلزمه نفقته ) من أب أو غيره لأن نفقة ظئر الصغير كنفقة الكبير ويختص وجوبها بالأب وحده إن كان لقوله تعالى : { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } الآية .

التالي السابق


الخدمات العلمية