كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويجب على المعتق نفقة عتيقه ) لأنه يرثه فدخل في عموم قوله تعالى : { وعلى الوارث [ ص: 487 ] مثل ذلك } ولقوله عليه الصلاة والسلام { أمك وأباك وأختك وأخاك أدناك ومولاك الذي يلي ذاك حقا واجبا ورحما موصولا } رواه أبو داود ( فإن مات مولاه فالنفقة على الوارث من عصباته على ما ذكر في ) باب ( الولاء ) لما سبق من أن النفقة تتبع الإرث .

التالي السابق


الخدمات العلمية