كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
و ( لا ) يمنع الأب أم الرضيع ( من رضاعه إذا طلبت ذلك وإن طلبت أجرة مثلها ووجد ) الأب ( من يتبرع ) له ( برضاعه فهي ) أي الأم ( أحق سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة ) لقوله تعالى { والوالدات يرضعن أولادهن } الآية وهو خبر يراد به الأمر وهو عام في كل والدة لقوله تعالى : { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } ولأنها أشفق وأحق بالحضانة ولبنها أمرأ .

التالي السابق


الخدمات العلمية