كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أجرت ) المرأة ( نفسها للرضاع ثم تزوجت لم يملك الزوج فسخ الإجارة ولا منعها من الرضاع حتى تمضي المدة ، لأن منافعها ملكت بعقد سابق أشبه ما لو اشترى أمة مستأجرة وتقدم ) ذلك ( في عشرة النساء ) فإن نام الصبي أو اشتغل فللزوج الاستمتاع وإن أجرت المزوجة نفسها للرضاع بإذن زوجها صح ولزم العقد وبغير إذنه لم يصح ، لتضمنه تفويت حق زوجها وتقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية