كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
القسم ( الخامس خنقه بحبل أو غيره ) وهو نوعان : أحدهما : أن يخنقه في عنقه ثم يعلقه في نحو خشبة فيموت فهو عمد ; سواء مات في الحال أو بقي زمنا ; لأن هذا جرت به عادة اللصوص والمفسدين ، الثاني : أن يخنقه وهو على الأرض ( أو سد فمه وأنفه أو عصر خصيتيه حتى مات ) أي عصرهما عصرا يقتله غالبا فمات ( في مدة يموت في مثلها غالبا فعمد ) لأنه يقتل غالبا ، وظاهر ما سبق أنه يعتبر سد الفم والأنف جميعا ; لأن الحياة في الغالب لا تفوت إلا بسدهما ( وإن كان ) سد الفم أو الأنف أو عصر الخصيتين ( في مدة لا يموت ) مثله ( فيها غالبا فشبه عمد إلا أن يكون صغيرا إلى الغاية بحيث لا يتوهم الموت فيه فمات فهدر ) لأنه لم يقتله ( ومتى خنقه وتركه سالما حتى مات ففيه القود ) لأنه قتله بما يقتل غالبا ( وإن تنفس ) المخنوق ( وصح ) بعد الخنق ( ثم مات فلا ضمان ) على الخانق ; لأنه لم يقتله أشبه ما لو برئ الجرح ثم مات .

التالي السابق


الخدمات العلمية