كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن قطع واحد يده من الكوع و ) قطع ( آخر من المرفق ومات فهما قاتلان ) أي فهما سواء في القصاص أو الدية ( ما لم يبرأ الأول ) لأنهما قاطعان فإذا مات بعدهما وجب عليهما القصاص كما لو كانا في يدين ( فإن برئ ) الأول قبل قطع الثاني ( ف ) القاتل ( الثاني ) لأن جناية الأول ( قد انقطعت سرايتها بالاندمال ) فيخير الولي في الثاني بين القصاص والدية ( فإن اندمل القطعان أقيد الأول بأن يقطع من الكوع ) كما قطع ( والثاني إن كانت كفه مقطوعة أقيد أيضا فتقطع يده من المرفق ) كما فعل ( وإن كان له ) أي الثاني ( كف ) فلا قصاص لتعذره ( ف ) تجب ( حكومة ) قدمه في المبدع وغيره وقيل ثلث دية يد وجزم به في المنتهى في دية الأعضاء ومنافعها .

التالي السابق


الخدمات العلمية