كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن رمى مسلم ذميا عبدا فلم يقع به السهم حتى عتق وأسلم فلا قود لعدم المكافأة ( وعليه ) أي الرامي ( للورثة ) دون سيده دية حر مسلم إذا مات من الرمية ) لأن الإتلاف حصل لنفس حر مسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية