كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن كان رأس المجني عليه أكبر فأوضحه الجاني في مقدمه ومؤخره موضحتين قدرهما قدر جميع رأس الجاني فله ) أي المقتص ( الخيار بين أن يوضحه موضحة واحدة في جميع رأسه ) لأن الجميع رأس ( أو يوضحه موضحتين يقتص في كل واحدة منهما على قدر موضحته ) لأن الحق في الزائد له وقد تركه ( ولا أرش ) للمقتص ( لذلك ) المتروك ، لأنه ترك الاستيفاء مع إمكانه ( وإن كانت الشجة بقدر بعض الرأس منهما ) أي من الجاني والمجني عليه ( لم يعدل عن جانبها إلى غيره ) لأنه أمكنه أن يستوفي ما وجب له فلم يجز له العدول إلى غيره ( وإذا أراد الاستيفاء من موضحة وشبهها ) من الجروح المنهية إلى العظم ( فإن كان على موضعها شعر أزاله ) بحلق أو غيره ليتمكن من الاستيفاء ( ويعمد إلى موضع الشجة من رأس المشجوج ، فعلم طولها وعرضها بخشبة أو خيط ) فعلم حتى يقتص من الجاني مثله ( ثم يضعها ) أي الخشبة أو نحوها على رأس الشاج ( ويعلم طرفيه ) أي الموضع على رأس الجاني أو غيره من خشبة أو نحوها ( بسواد أو غيره ثم يأخذ حديدة عرضها كعرض الشجة فيضعها في أول الشجة ويجرها إلى آخرها فيأخذ مثل الشجة طولا وعرضا ) لأن القصاص يعتمد المماثلة ( ولا يراعي العمق ) لأن حده العظم ولو روعي لتعذر الاستيفاء لأن الناس يختلفون في قلة اللحم وكثرته كما سبق .

التالي السابق


الخدمات العلمية