كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وتغلظ دية طرف ) كدية ( قتل ) لاتفاقهما في السبب الموجب ( ولا تغليظ في غير إبل ) لعدم وروده ( والتخفيف في الخطأ من ثلاثة [ ص: 20 ] أوجه : الضرب على العاقلة والتأجيل ثلاث سنين ) كما يأتي في باب العاقلة ( ووجوبها ) أي الدية ( مخمسة ) كما سبق ( وشبه العمد تخفف ) الدية ( فيه من وجهين الضرب ) للدية ( على العاقلة والتأجيل بثلاث سنين ) كالخطأ ( وتغلظ من وجه ) واحد ( وهو التربيع ) أي كونها تؤخذ أرباعا كما تقدم ( وفي العمد المحض تغلظ بتخصيصها بالجاني وتعجيلها عليه ) أي كونها حالة ( وتبديل التخميس بالتربيع فإن لم تمكن قسمة دية الطرف ) أو الشجة ( مثل أن يوضحه عمدا أو شبه عمد فإنه يجب أربعة أرباعا ) أي بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة .

( و ) يجب البعير ( الخامس من أحد الأنواع الأربعة قيمته ربع قيمة الأربع ) المذكورة كما تقدم في زكاة المال إذا كان من نوعين .

التالي السابق


الخدمات العلمية