كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فصل وفي العضو الأشل وهو الذي ذهبت منفعته من اليد والرجل والذكر والثدي ولسان الأخرس ) الذي لا ذوق له ( والعين القائمة في موضعها صورتها كصورة الصحيحة غير أنه ذهب بصرها وشحمة الأذن ) وهي ما لان في أسفلها وهي معلق القرط ( وذكر الخصي والعنين والسن السوداء التي ذهبت منفعتها بحيث لا يمكنه أن يعض بها شيئا والثدي دون حلمته والذكر [ ص: 51 ] دون حشفته وقصبة الأنف دون مارنه واليد والأصبع الزائدين حكومة ) لما حصل من النقص والشين مع عدم ورود تقديره في شيء منها والتقدير بابه التوقيف ( وتقدم بعضه ) ويأتي معنى الحكومة في الباب بعده ( ولا تجب دية جرح حتى يندمل ) لما مر ( ولا ) تجب ( دية سن و ) لا دية ( ظفر و ) لا دية ( منفعة ) من بصر أو غيره ( حتى ييأس من عودها ) لما تقدم من أنه لا دية لما رجي عوده في مدة تقولها أهل الخبرة ( فإن مات ) المجني عليه ( في المدة ) التي ذكر أهل الخبرة أنه يعود فيها قبل العود ( فلوليه دية ) ما جنى عليه من ( سن وظفر ) ومنفعة لليأس من عوده بموته ( وله القود في غيرهما ) أي غير السن والظفر من الأعضاء لأن العادة لم تجر بعوده ، لكن لا يقتص إلا بعد الاندمال لأنه لا يدري أقتل هو أم ليس بقتل ؟ فينظر ليعلم حكمه وما الواجب فيه ولذا لم تجب ديته قبل الاندمال ( وتقدم بعضه ولو التحمت الجائفة أو الموضحة وما فوقها ) كالهاشمة والمنقلة ( على غير شين لم يسقط موجبها ) لأن الشارع أوجب فيها ذلك الأرش ولم يقيده بحال دون حال فوجب بكل حال .

التالي السابق


الخدمات العلمية