كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ومن ادعى دفع زكاته إليهم قبل بغير يمين ) لأن الزكاة لا يستحلف فيها قال أحمد : " لا تستحلف الناس على صدقاتهم " ( ولا تقبل دعوى دفع خراج ) إليهم ( ولو كان الدافع مسلما ولا دعوى دفع جزية إليهم إلا ببينة ) لأن كلا منهما عوض والأصل عدم الدفع .

التالي السابق


الخدمات العلمية