كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويضمن ) المرتد ( ما أتلفه لغيره ) من نفس أو مال ( ولو في دار حرب ) لأن الإتلاف يوجب الضمان على المسلم فلأن يوجبه المرتد أولى ( وسواء كان المتلف واحدا ) مرتدا ( أو جماعة ) مرتدين وسواء ( صار لهم منعة أولى ) أو لم يصر لهم منعة وقوة لأنهم أتلفوه بغير تأويل فأشبهوا أهل الذمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية