كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب ثم قدر عليهما لم يجز استرقاقهما ) لأن المرتد لا يقر على الردة لقوله صلى الله عليه وسلم { من بدل دينه فاقتلوه } ولم ينقل أن الذين سباهم أبو بكر كانوا أسلموا ولا تثبت لهم حكم الردة وقول علي بسبي المرتد ضعفه أحمد ( ولا استرقاق أولادهما الذين ولدوا ) أي حمل بهم ( في الإسلام ) لأنه محكوم بإسلامهم تبعا لأبويهم قبل الردة يتبعونهم فيها لأن الإسلام يعلو وقد تبعوهم في الإسلام فلا يتبعوهم في الردة ( ومن لم يسلم منهم ) أي من أولادهما الذين ولدوا أو حمل بهم في الإسلام ( قتل ) بعد بلوغه واستتابته لخبر { من بدل دينه فاقتلوه } .

التالي السابق


الخدمات العلمية