( وإذا 
ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب ثم قدر عليهما لم يجز استرقاقهما ) لأن المرتد لا يقر على الردة لقوله صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=35954من بدل دينه فاقتلوه   } ولم ينقل أن الذين سباهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر  كانوا أسلموا ولا تثبت لهم حكم الردة وقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  بسبي المرتد ضعفه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    ( ولا استرقاق أولادهما الذين ولدوا ) أي حمل بهم ( في الإسلام ) لأنه محكوم بإسلامهم تبعا لأبويهم قبل الردة يتبعونهم فيها لأن الإسلام يعلو وقد تبعوهم في الإسلام فلا يتبعوهم في الردة ( ومن لم يسلم منهم ) أي من أولادهما الذين ولدوا أو حمل بهم في الإسلام ( قتل ) بعد بلوغه واستتابته لخبر { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=35954من بدل دينه فاقتلوه   } .