كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( أو وجد ) المضطر ( صيدا حيا وهو محرم وميتة أكل من الميتة ) لأن ذبح الصيد جناية لا تجوز له حال الإحرام ( وإن وجد ) المضطر ( صيدا وطعاما جهل مالكه بلا ميتة وهو ) أي المضطر ( محرم أكل الطعام ) لاضطراره إليه وفيه جناية واحدة ( وإن وجد ) المضطر ( لحم صيد ذبحه محرم وميتة أكل من لحم الصيد قاله القاضي ) وجزم به في المنتهى .

وقال في التنقيح : وهو أظهر .

وقال أبو الخطاب يأكل من الميتة انتهى .

ووجه الأول تمييز الصيد الذي ذبحه محرم بالاختلاف في أنه مذكى مع أن كلا منهما فيه جناية واحدة ( ولو وجد بيض صيد ) سليما ( وميتة فظاهر كلام القاضي : يأكل الميتة ولا يكسره ) لأن كسره جناية لا تجوز له حال الإحرام وجزم به في المنتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية