كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن ذبحه فغرق المذبوح في ماء ) يقتله مثله ( أو وطئ عليه شيء يقتله مثله لم يحل ) لحديث عدي بن حاتم في الصيد { وإن وقعت في الماء فلا تؤكل } ولأن ذلك سبب يعين على زهوق الروح فيحصل الزهوق من سبب مبيح ومحرم فيغلب التحريم فإن كان مما لا يقتله مثله كطير الماء يقع فيه أو طير وقع بالأرض لم يحرم ( وعنه يحل اختاره الأكثر ) وقدمها في الرعاية وذكره في الكافي والشرح أنها قول أكثر أصحابنا وهي قول أكثر الفقهاء لحصول ذبحه وحصول الأسباب المذكورة بعد الموت بالذبح فلم يؤثر ما أصابه لحصوله بعد الحكم بحله قلت ويؤيده ما سبق في كسر عنقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية