كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( والجوارح نوعان أحدهما ما يصيد بنابه كالكلب والفهد وكلما أمكن الاصطياد به ) قال في المذهب والترغيب : والنمر ( وتعليمه بثلاثة أشياء أن يسترسل إذا أرسله وينزجر إذا زجر لا في حال مشاهدته الصيد وإذا أمسك لم يأكل ) لقوله صلى الله عليه وسلم { فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه } متفق عليه ولأن العادة في المعلم ترك الأكل فكان شرطا كالانزجار إذا زجر قال في المغني : لا أحسب هذه الخصال تعتبر في غير الكلب فإنه الذي يجيب صاحبه إذا دعاه وينزجر إذا زجر والفهد لا يكاد يجيب داعيا وإن عد متعلما فيكون التعليم في حقه بترك الأكل خاصة أو بما يعده أهل العرف متعلما .

( ولا يعتبر تكراره ) أي ترك الأكل ( بل يحصل ) تعليمه ( ب ) ترك الأكل ( مرة ) لأنه تعلم صنعة أشبه سائر الصنائع ( فإن أكل بعد تعليمه لم يحرم ما تقدم من [ ص: 224 ] صيده ) لعموم الآية والأخبار ولأنه قد وجد مع اجتماع شروط التعليم فيه فلا يحرم بالاحتمال ( ولم يبح ما أكل منه ) لقوله صلى الله عليه وسلم : { فإن أكل فلا تأكل } ( ولم يخرج ) بالأكل ( عن كونه معلما فيباح ما صاده بعد الصيد الذي أكل منه ) لأننا تحققنا بذلك أنه لم يأكل منه لعدم تعليمه بل لجوع ونحوه ( وإن شرب ) الكلب ونحوه ( دمه ولم يأكل منه لم يحرم ) لأنه لم يأكل منه ( ويجب غسل ما أصابه فم الكلب ) لأنه موضع أصابته نجاسته فوجب غسله كغيره من الثياب والأواني .

التالي السابق


الخدمات العلمية