كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) لو حلف ( لا يدخل دار فلان أو لا يركب دابته أو لا يلبس ثوبه فدخل أو ركب أو لبس ما هو ملك له أو ) ما هو مؤجره أو مستأجره أو جعله لعبده حنث لأن الإضافة للاختصاص وساكن الدار مختص بها فإضافتها إليه صحيحة وهي مستعملة في العرف وقال تعالى { لا تخرجوهن من بيوتهن } .

وقال تعالى { وقرن في بيوتكن } وما جعله السيد لعبده لم يخرج عن ملك السيد و ( لا ) يحنث من حلف لا يدخل دار فلان أو لا يلبس ثوبه أو لا يركب دابته ( فاستعاره فلان أو ) استعاره ( عبده ) أو غصبه من دار أو ثوب أو دابة لأنه لا يملك منافعه بخلاف المستأجر .

التالي السابق


الخدمات العلمية