كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يجوز له ) أي للمفتي ( ولا لغيره تتبع الحيل المحرمة والمكروهة ولا تتبع الرخص لمن أراد نفعه فإن تتبع ذلك ) أي الحيل المكروهة والمحرمة والرخص ( فسق وحرم استفتاؤه وإن حسن قصده ) أي المفتي ( في حيلة جائزة لا شبهة فيها ولا مفسدة لتخلص المستفتي بها من حرج جاز ، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم بلالا رضي الله عنه إلى بيع التمر بدراهم ثم يشتري بالدراهم تمرا آخر فيتخلص من الربا ) بذلك ، وهذا إذا كان قبض الدراهم فاشترى [ ص: 308 ] في ذمته بدراهم من جنس الأولى وعلى صفتها فتحل المقاصة ويتخلص من الربا وأما إذا اشترى بعين تلك الدراهم قبل قبضها مما يشاركه في العلة كما تقدم في البيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية